ومنها أن المعنى إن كنتم تتحرجون عن مواكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين النساء وأن لا تعدلوا بينهن ولا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور فهذه وجوه ذكروها لكنك بصير بأن شيئا منها لا ينطبق على لفظ الآية ذاك الانطباق فالمصير إلى ما قدمناه. قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع بناء مفعل وفعال في الاعداد تدلان على تكرار المادة فمعنى مثنى وثلاث ورباع اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولما (١٦٧) الذهاب إلى صفحة: «« «... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172... » »»
رواه البخاري (رقم/4573) فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن: نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - هذا السؤال الوارد من الأخ المرسل ، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: يَا ابْنَ أُخْتِي!
قال تعالى: ( والسماء وما بناها) [ الشمس: 5] وقال: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد) [ ص: 141] [ الكافرون: 5] وحكى أبو عمرو بن العلاء: سبحان ما سبح له الرعد ، وقال: ( فمنهم من يمشي على بطنه) [ النور: 45] ، ورابعها: إنما ذكر " ما " تنزيلا للإناث منزلة غير العقلاء. ومنه: قوله: ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [ المؤمنون: 6]. المسألة الثالثة: قال الواحدي وصاحب " الكشاف ": قوله ( ما طاب لكم) أي ما حل لكم من النساء ؛ لأن منهن من يحرم نكاحها ، وهي الأنواع المذكورة في قوله: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) [ النساء: 23] وهذا عندي فيه نظر ، وذلك لأنا بينا أن قوله: ( فانكحوا) أمر إباحة. فلو كان المراد بقوله: ( ما طاب لكم) أي ما حل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال: أبحنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم: وذلك يخرج الآية عن الفائدة ، وأيضا فبتقدير أن تحمل الآية على ما ذكروه تصير الآية مجملة ؛ لأن أسباب الحل والإباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية صارت الآية مجملة لا محالة ، أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب ، كانت الآية عاما دخله التخصيص. وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الإجمال والتخصيص كان رفع الإجمال أولى ؛ لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص ، والمجمل لا يكون حجة أصلا.
لأن هذا مما يستطاع، ويُطالب به المكلف. وفي الحديث: ( من كانت له امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه أبو داود و النسائي. وعلى ضوء ما تقرر وتبيَّن، يكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسم وحُسن العشرة ونحوهما، فانكحوا واحدة، ولا تزيدوا على ذلك وإنكم -أيها الناس- لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القَسم الصوري منكم، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة فمن كان منكم أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات، فليتقِ الله في البواقي منهن، وليعدل بين من كان تحت عصمته في الحقوق الشرعية، ولا يدعوه الميل القلبي إلى إحدى الزوجات إلى عدم إعطاء باقي الزوجات ما لهن من حقوق شرعية. وبما تقدم نأمل أن نكون قد وِفِّقنا في الجمع بين الآيتين، وإيضاحِ ما يبدو بينهما من تعارض ظاهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
الحمد لله. الآيات المقصودة في السؤال هي الآيات الثانية والثالثة من سورة النساء ، وفيها يقول الله عز وجل: ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) النساء/2-3. والمتأمل في الآيتين يتبين له أن الحديث إنما هو عن اليتامى في الأصل ، وعن حفظ أموالهم وتحريم أكلها بالباطل ، ثم جاء قوله تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) ولعل الوقوف على سبب نزول هذه الآية يُظهر العلاقة بين حفظ أموال اليتامى وبين الزواج بما طاب من النساء. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ) العذق: النخلة.
المسألة السادسة: ذهب قوم منهم السدي إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد ، واحتجوا بالقرآن والخبر. أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه ، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا. والثاني: أن قوله: ( مثنى وثلاث ورباع) لا يصلح تخصيصا لذلك العموم ؛ لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي ، بل نقول: إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقا ، فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شئت اذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان ، كان تنصيصا في تفويض زمام الخيرة إليه مطلقا ، ورفع الحجر والحرج عنه مطلقا ، ولا يكون ذلك تخصيصا للإذن بتلك الأشياء المذكورة ، بل كان إذنا في المذكور وغيره ، فكذا ههنا ، وأيضا فذكر جميع الأعداد متعذر ، فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) كان ذلك تنبيها على حصول الإذن في جميع الأعداد. والثالث: أن الواو للجمع المطلق فقوله: ( مثنى وثلاث ورباع) يفيد حل هذا المجموع ، وهو يفيد تسعة ، بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر ، لأن قوله: مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط ، بل عن اثنين اثنين ، وكذا القول في البقية.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار دون [ ص: 142] العبيد ، وقال مالك: يحل للعبد أن يتزوج بالأربع ، وتمسك بظاهر هذه الآية. والجواب الذي يعتمد عليه: أن الشافعي احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار بوجهين آخرين سوى ما ذكرناه: الأول: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) وهذا لا يكون إلا للأحرار. والثاني: أنه تعالى قال: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [ النساء: 4] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر ، بل يكون لسيده. قال مالك: إذا ورد عمومان مستقلان ، فدخول التقييد في الأخير لا يوجب دخوله في السابق. أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق واحد فلما عرف في بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك ، ومن الفقهاء من علم أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا أنهم خصصوا هذا العموم بالقياس ، قالوا: أجمعنا على أن للرق تأثيرا في نقصان حقوق النكاح ، كالطلاق والعدة ، ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر ، والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم.
سورة فاطر: آياتها 45 آية. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.. إعراب الآية رقم (1): {الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1)}. الإعراب: (للّه) متعلّق بخبر المبتدأ الحمد (جاعل) نعت ثان للفظ الجلالة مجرور (رسلا) مفعول به لاسم الفاعل جاعل، (أولي) نعت ل (رسلا) منصوب، وعلامة النصب الياء، ملحق بجمع المذكّر (مثنى) نعت لأجنحة مجرور، وعلامة الجرّ الفتحة المقدّرة على الألف، ممنوع من الصرف، صفة معدولة، وكذلك (ثلاث، رباع)، (في الخلق) متعلّق ب (يزيد)، (ما) اسم موصول في محلّ نصب مفعول به (على كلّ) متعلّق ب (قدير). جملة: (الحمد للّه... ) لا محلّ لها ابتدائيّة. وجملة: (يزيد... ) لا محلّ لها استئناف بيانيّ. وجملة: (يشاء... ) لا محلّ لها صلة الموصول (ما). وجملة: (إنّ اللّه.. قدير... ) لا محلّ لها تعليليّة. البلاغة: معنى الزيادة: في قوله تعالى: (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ): خير ما قيل في هذه الآية، ما أورده الزمخشري في كشافه: (والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق، من طول قامة، واعتدال صورة، وتمام في الأعضاء، وقوة في البطش، وحصافة في العقل، وجزالة في الرأي، وجراءة في القلب، وسماحة في النفس، وذلاقة في اللسان، ولباقة في التكلم، وحسن تأنّ في مزاولة الأمور، وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف).
dicksplaceinc.com, 2024 | Sitemap